السيد محسن الحكيم

72

مستمسك العروة

بل الأقوى صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما ( 1 ) مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى . كما يجوز استثناء